السيد جعفر الجزائري المروج
101
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
الذي هو سبب للضمان ( * ) ، وإمّا ( 1 ) لأنّه سبب ( 2 ) الحكم بالضمان بشرط القبض ( * * ) . ولذا ( 3 ) علَّل الضمان الشيخ وغيره « بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه » ( 1 ) . ولا ريب ( 4 ) أنّ دخوله على الضمان إنّما هو بإنشاء العقد الفاسد ، فهو ( 5 ) سبب لضمان ما يقبضه .
--> ( 1 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 58 و 65 و 68 و 85 و 89 مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 154 ( * ) لا يختص هذا التوجيه بالعقد الفاسد ، بل يجري في الصحيح أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بالفاسد . ( * * ) لكن هذا التوجيه ينافي ما ذكره سابقا بقوله : « ثمّ إنّ المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه » . وجه المنافاة : أنّ الضمان يكون باقتضاء الشرط لا نفس العقد .